عبد الرزاق الصنعاني

5

المصنف

عن عطاء عن ابن عباس قال : الولاء لمن أعتق ، لا يجوز بيعه ولا هبته . ( 16146 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا يباع الولاء ولا يوهب . ( 16147 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من سمع الحسن يقول : الولاء نسب ، لا يباع ولا يوهب . ( 16148 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : لا يباع الولاء ولا يوهب . ( 16149 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن ابن المسيب قال : الولاء لحمة ( 1 ) كالنسب ، لا يباع ولا يوهب . ( 16150 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ابن عمر أنه كان يكره بيع الولاء ، ويكرهه كراهية شديدة ، وأن يوالي أحد غير مواليه ، وأن يهبه . ( 16151 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : وهبت ولاء مولاي ، أيجوز ؟ قال : لا ، مرتين تترى ، وقد سمعته قبلها بحين يقول : لا بأس أن يهب ولاء مولاه ، قال : قلت : فما يخالف ( 2 ) بين أن يأذن له أن يتوالى ( 2 ) من شاء ، فقد وهب ولاءه له ، ووهب ولاءه لاخر ، وكل هبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توالي ( 2 ) مولى قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله ، لا صرف عنها ولا عدل .

--> ( 1 ) في ( ص ) ( الحمسة ) خطأ . ( 2 ) كذا في ( ص ) .